مدخل لفقه النوازل ـ محمد أقسقوس

شكل العرض
  • أصغر صغير متوسط كبير أكبر
  • نسخ كوفي مدى عارف مرزا

FIKH-Islamتقدم المعاجم اللغوية العربية القديمة و الحديثة على حدٍّ سواء معانيَ متعددة لِلَفْظِ النازلة، وتكاد تختلف، لكنها تشترك في بعض المحددات التي كانت وراء نشوء لفظ النازلة في الحقل الفقهي. فالفقهاء لم يقع اختيارهم على لفظ النازلة عبثاً، بل قَدَّم هذا اللفظ نفسه كفعل يعكس  طبيعة الواقع المُنتج للنازلة دون أن يشير إلى نازلة بعينها.
 قال ابن منظور في لسان العرب النازلة: بعد فعل النزول و النِّزال هي "المصيبة الشديدة، و الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس"[1]، و هو ما يجعلنا نستشف أن النازلة مرتبطة بالمصيبة المؤثرة في المجتمع، مع التأكيد على شِدَّتها و إلا لما صَحَّ تسميتها نازلة. إذن فالنازلة واقعة لها أثر شديد على الإنسان سواء كان فردا أو جزءا من كتلة اجتماعية معينة.
 و إلى جانب ابن منظور نجد الفيومي يذكر في مصباحه: "والنازلة هي المصيبة الشديدة التي تنزل بالناس"، وقال أيضا:" نازله في الحرب مُنازلةً ونِزالاً وتنازلاَ، نزل كل واحد منهما لمقابلة الآخر و به نَزْلَة، وهي كالزُّكام"[2]، ومن هذا المعنى أُخِذت النوازل الفقهية، فيقال: "نَزَلَتْ نازلة فَرُفِعَتْ إلى فلان ليفتي فيها"[3].
   والنوازل في اللغة أيضا : "جمع نازلةٍ، اسم فاعل من فعل نزل به ينزل إذا حلّ، وقد تَنَزّلَ الوصف مَحَل ّالموصوف فأصبحت تطلق على الشِّدَّةِ من شدائد الدهر"[4]، وقال ابن فارس: "النُّونُ والزَّاي واللاّم كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه"[5]. ويعبرون عن الحج بالنزول، ونزل، إذا حج.


   أما من الناحية الاصطلاحية : فالنازلة تعني المشكلات اليومية التي تحدث للناس وتستدعي حلاًّ حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية وبما يتلاءم وقيم المجتمع، وهي أيضاً: "الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية"[6]، أو هي كما يذهب إلى ذلك البعض "مشكلة عقائدية أو أخلاقية  يصطدم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حلاًّ يتلاءم وقيم المجتمع بناء على قواعد شرعية"[7].
   إن كلمة النوازل تطلق على المسائل والوقائع التي تستدعي حُكْماً شرعيا، والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى تُبَيِّنُها، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم نادرة الحدوث، وسواء أكانت قديمة أم مسْتَجدَّة[8].
   و ترادف كلمة النوازل مصطلح الفتاوى، غير أن الذي يتبادر إلى الذهن- في عصرنا هذا – من إطلاق مصطلح النازلة، انصرافه إلى واقعة أو حادثة مستجدة لم تعرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن.

   وعموما فقد استعمل الفقهاء الأقدمون مصطلح النوازل لمعنيين اثنين: أولهما لغوي: ويعني الحوادث والمصائب التي تنزل بالناس من مجاعات وأوبئة وكوارث وقحط وفتن، ويوردون ذلك في أبواب الوتر والقنوت كقول ابن قدامة" إن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت"[9]، ثانيهما في المعنى العام، ويقصدون به المسائل والقضايا التي تتطلب حكما شرعيا وذلك دون أن يضعوا مصطلحا جامعا مانعا يبين حدوده، والمراد منه ليصبح بذلك تعريفا مقبولا لمصطلح النازلة.
   وللتعامل مع أدب النوازل لابد من استحضار مفاهيم من قبيل؛ الفتاوى، المسائل، الأجوبة، وهي التي تشكل إطار النازلة، كما قال الدكتور الحسين العبادي في معرض حديثه عن النوازل : " هي تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس، فيتجهون إلى الفقهاء للبحث عن الحلول الشرعية لها"[10].

   وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة حول قضايا ترتبط بمختلف جوانب حياة الأفراد والجماعات (معاملات ونزاعات، وعادات)، ثم أجوبة الفقهاء عن تلك الأسئلة بمقتضى نصوص الشَّرع واجتهادات المتقدمين في تأويلها، وقياس المتأخرين على تلك الاجتهادات[11].
   وتتألف النازلة من طرفين أساسيين كما يتضح ممايلي :

مكونات النازلة :
السؤال : حقيقة الواقع الاجتماعي، إذ أنّه يصف الحدث أو المشكلة ؛
الجواب : يمثل القانون المعتمد على الدين والمثال المقتدى به.Rectangle à coins arrondis: الجواب  

   وبالرغم من الطابع الفقهي للنازلة، فإنها تكتسي في ميدان الدراسات التاريخية بعداً هاماً، يتجلَّى في أنها تعكس من خلال السؤال والجواب أوضاعاً تاريخية دقيقةً من جهة، وتتميز بعفويتها وبراءتها من جهة ثانية؛ لأنها لم تصدر عن سلطة رسمية، ولم تَتَلَوَّنُ بِلَوْنٍ إيديولوجي أو سياسي.

 فابتعاد المفتي عن السلطة الحاكمة وَفّر مناخاً من الحرية لفكره دون تدخل سافرٍ من الجهات الرسمية[12]؛ مما يجعل النازلة نصاًّ تاريخياً محايِداً يفوق أحياناً قيمة النص التاريخي نفسه، وَيُمَكّنُ من إعادة البناء التاريخي بِناءً منطقيًّا[13]، هذا فضلاً على أن معظم النوازل المطروحة اهتمت في الغالب الأعَمِّ بعامة الناس من المستضعفين والبؤساء ونفذت إلى أعماق الحياة اليومية للمجتمعات الإسلامية، ومما يزيد في قيمتها أن الفقه الإسلامي عموماً واكب في تطوره كافة المستجدات وانشغل بكل قضية تطفو على سطح الحياة الإسلامية[14].

   المطلب الثاني: خصوصيات النازلة:
   تتميز النازلة بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن باقي الممارسات الفقهية، نوجزها كما يلي:
 أولا: التوفيقية:

   تكتسي النازلة بعدا توفيقيا؛ إذ يحاول العالم في النوازل أن يوَّفّق في حكمه بين عنصرين أساسيين: الأول يتمثل في الشَّرع أي ما تجوز به الفتوى[15] ، والثاني أعراف أهل البلد وأحيانا يضاف عنصر ثالث، و هو رأي أهل البَصَرِ؛ أي الخبراء الذين ينتدبهم المفتي من أجل المعاينة، وإبداء الرأي، ومن ثمة تعتبر الفتوى صنعة لايحسنها كل فقيه، بل تحتاج إلى ممارسة، ومعرفة نفسيات المستفتين [16].

ثانيا: المرونة:
   وهي مرتبطة بسابقتها، ذلك أن أخذ الفقيه عوائد الناس بعين الاعتبار، يعكس مرونة في أجوبته[17]، ومن هنا يمكننا القول أن أعراف البلد وعوائد أهلها تنزل بثقلها على أجوبة المفتين، فرغم اعتماد هؤلاء في معالجة النازلة على النصوص الشرعية التقليدية من قرآن وحديث ونصوص فقهية، نجد الغالب في أحكامهم وأجوبتهم مُعْتَمَدًا فيه على أعراف الناس وتقاليدهم[18].
ثالثا: الواقعية:

   تستمد النازلة عضويتها المجتمعية من اعتبار الإفتاء في مبدئه حاجة مجتمعية مما يجعلها ناطقة بحقيقة الواقع، ومرآة تنقل بصدق صورة المجتمع الذي أفرزها بكل تجلياته، وَ وَجْه ُذلك أنها تعكس ظواهر مجتمعية كافية لرسم معالم البنيات المجتمعية في أبعادها السياسية، والاقتصادية والذهنية.

   وقد شملت النوازل كل جوانب حياة الناس في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب العامة وغيرها كما حملت أسماء عديدة، لكنها تعبر كلها عن شيء واحد، فهي "الأجوبة" وهي "النوازل" وهي "المسائل " وهي أيضا "الفتاوى" وحملت أحيانا أخرى اسم "الأحكام"، إلا أن هذه الأخيرة اختلفت في الغالب على ما سبقها لأنها لم تكن واقعية؛ بل أحكام عامة اتفق حولها فقهاء المذهب المالكي الأوائل، أو اختلفوا في جزئياتها[19].

   وإذا كان من خصائص النوازل عموما الواقعية، فإن نوازل المالكية بالخصوص أكثر ارتباطا بالواقع منذ أن كان الإمام مالك يستنكف عن الخوض في الفرضيات، ولا يجيب إلا عن المسائل التي وقعت بالفعل[20]. لذلك كَثُرَ التأليف في النوازل عند المالكية سيما فقهاء الغرب الإسلامي الذين التزموا بهذا المذهب منذ أن أخذ روادهم عن الإمام مالك مباشرة في المدينة، واستمروا على ذلك إلى يومنا الحالي.
رابعا: المحلية:

   نتجت هذه الخاصية عن الواقعية، فمن لوازم الْفُتْيَا في بعض الأحيان، معرفة المفتي مكان المستفتي وزمانه وما يلامسه من ظروف خصوصا في الأحكام التي أطلقها الشارع وقيدتها الأعراف[21]، أو تلك التي أثرت بها الأعراف تأثيرا مباشرا، فما يصلح ببلد من فتوى قد لا يناسب بلدا آخر، وقد يكون اختلاف بين فتاوي الحاضر والمستقبل، ولذلك اصطبغت هذه النوازل بهذه الصبغة .

   هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون من بين أسباب تأليف هذا النوع من المؤلفات أسئلة ترد من مكان معين لقضايا وقعت لأهله تتبين بها هذه المحلية جَلِيًّا، فتكتب أجوبة هذه الأسئلة على طابع البلد الذي كتبت فيه في الاسم أو المضمون، نذكر بعض الأمثلة عن ذلك:

-         المعيار المعرب، فهو يحتوي على فتاوي علماء إفريقيا والأندلس، والمغرب كما سماه صاحبه الونشريسي.
-         الدُّرَر المكنونة في نوازل مازونة  لأبي زكريا المازوني[22]
-         الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية لابن ناصر الكبير[23]

خامسا: الحركية والتجدد:

   لا شك أن تغير الزمان والمكان أكسب النوازل تجددا ملحوظا في مضمونها، فالناس يتأثرون بتغير العصور، وتحدث لهم أمور لم تحدث لأسلافهم من قبل، فيلتجئون إلى أهل العلم لحل مشكلاتهم الحادثة[24]، طالبين بذلك حكم الله، فَيُسَطِّرُ لهم العلماء فتاوي تناسب أحوالهم، وتواكب عصورهم، فينهض الفقيه ليبين وجه الشرع فيها، ويعمد إلى ربط النصوص بالواقع، بالنظر إلى النازلة في محيطها وظروفها.

   لا تعجز الفتوى انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية لحياة الأمة، على مواكبة التغيرات التي تطال مسيرة الإنسان المسلم في عالم مجبول على التغير، وهي بذلك تساهم في تطوير النظريات الفقهية، حتى تتمكن من قَوْلَبَة الأحكام مع أوضاع محلية؛ غالبا ما تختلف من بيئة إسلامية إلى أخرى.

   وقد اشتهر فقه النوازل في المذاهب كلِّها بحيويته وارتباطه بالأحداث الواقعة المتجددة، واستجابته لمتطلبات الناس في مختلف الظروف والبيئات، واستمر الحوار بين المفتين والقضاة والفقهاء عامة، وبذلك لم تعرف كتب النوازل الرتابة التي عرفتها كتب الفقه الأخرى[25].

خصائص النازلة : التوفيقية ، المرونة، الواقعية ، المحلية ، الحركة و التجديد .

   من خلال إبراز خصائص النازلة نستشف أن مسائلها تتحدد في الزمان والمكان، والموضوع بحسب ما تأتي به الأسئلة التي تنبني عليها، وما تطرحه من مشاكل دينية واجتماعية وقانونية، ومن تم تكون كتب النوازل منجمًا غنِيًّا بمعلومات موازية يستفيد منها المؤرخ والقانوني وعالم الاجتماع...، وهذا ما أكدهj.schacht   "جوزيف شاخت" في كتابه عن تطور القانون الإسلامي، بحيث يرى أن " كتب النوازل هي: منجمٌ بِكْرٌ يجب على من أراد فهم المجتمع الإسلامي أن يَظَلَّ  رهينًا بمدى فهم ودراسة هذه النوازل والاستفادة من مادتها الخام"[26]؛ لأنها تمكننا من قراءة جديدة للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الوسيط[27]
 الفتوى وشروطها

   الفتوى لغة: هي من الفتاء، وهو الحداثة والجِدّة، وقيل من الْفَتَى، وهو الشاب الحدث، قال الرازي في تفسير قوله تعالى: "أَفْتُونِي فِي رُءْيآى[28]"، معناه أجيبوني في الأمر الفتي، أي الحادث الجديد."[29]، وقال الفيومي في مصباحه "الفتوى بالواو، بفتح الفاء وبالياء فتُضَمُّ، وهي اسمٌ من أفتى العالِمُ، إذا بيَّن الحكم، واسْتَفْتَيْتُه سألته أن يفتي، ويقال أصله من الفُتِيِّ، والجمع، الفتاوي بكسر الواو على الأصل، وقيل يجوز الفتح للتخفيف."[30].

   واصطلاحا: تعني الفتوى الإخبار عن الحكم الشرعي، دون إلزام المستفتي بتنفيد المفتى به."كما عرفها القرافي بقوله:" الفتوى إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ أو إباحةٍ "، فالفتوى إذن هي : " حكمٌ شرعيٌّ يبينه ويظهره المفتي المتمكن من معرفة الوقائع؛ بالدليل الشرعي للمستفتي الذي طلب جوابا لما أشكل عليه من الأحكام الشرعية" [31].

   تعتبر الفتوى من المناصب الإسلامية الجليلة والمهام الشرعية الجسيمة، فالمفتي يطبق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويؤتمن على شرعه ودينه[32]، كما قال الإمام النووي وهو يفسر مكانة الإفتاء :"واعلم أن الإفتاء عظيمُ الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم"، كما ذكر الإمام الشاطبي بقوله: " المفتي قائمٌ في الأَئِمَّةِ مَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم"[33]، واستدل على ذلك بأمور منها قوله صلّى الله عليه وسلم: "العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يُورِثُوا دينارا ولا درهما وإنما وَرِثوا العلم"[34]، كما أن المفتي نائب عن النبي في تبليغ الأحكام[35]، وقائم بفرض الكفاية، لكنه مُعَرَّضٌ للخطر، ولهذا قالوا:" المفتي موقع عن رب العالمين"[36].

   ولما كانت الفتوى بهذه المكانة فإن المسؤولية لاشك جسيمة، وفي هذا الصدد يقول ابن قيم الجوزية مبينا مكانة المفتي ومسؤوليته: "... فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعِدّ له عُدَّتَهُ، وأن يتأهَّبَ له أُهْبَته، وأن يعلم قدر المقام الذي أُقِيمَ فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصَّدْع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه رب الأرباب؟"[37].

  وما يؤكد ذلك قوله تعالى: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ"[38]، وفي آية أخرى يقول سبحانه: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ "[39]، ولذلك وجب على المفتي أن يعلم أنه مسؤول عن فتواه أمام الله سبحانه وتعالى.

   وقد أدرك السَّلف أهمية الفتوى وخطورتها، واعتبروا منصب الإفتاء منصبا عظيم الخطر بعيد الأثر[40]، فكانوا يتوقفون عند الفتيا في أشياء كثيرة معروفة، فقد رُوِّي عن عطاء بن السائب التابعي أنه قال: "أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء، فيتكلم وهو يرْعد، وعن ابن عباس ومحمد ابن عجلان: إذا أغفل العَالِم"لا أدري" أصيبت مقاتله، وعن الأخْرَمُ: سمعت أحمد بن حنبل يُكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه وعن الهيْثَم بن جميل : "شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال اثنتين وثلاثين لا أدري"[41] .

   ونظرا لأهمية الفتوى أدرجها ابن خلدون في مقدمته ضمن الخطط الدينية السِّت التي تقوم عليها الدول: بقوله "وأمّا الفُتيا فلِلْخليفة تَفَحّص أهل العلم والتدريس وردُّ الفُتيا إلى من هو أهلٌ لها...ومنْعُ من ليس أهلاً لها وزَجْره لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم...."[42].

 وقد لعبت الفتوى دورا هاما في استيعاب مشاكل المجتمعات الإسلامية والتكيُف معها، وقد صار هذا ممكنا عبر أجيال من المفتين الذين أضافوا في إطار المذهب وأحيانا خارجه، لبنات في البناء التشريعي لبلاد الغرب الإسلامي، وتبقى الفتوى أداة لا غنى عنها للمؤرخ، تسمح له بالتعرف على تفاصيل أصيلة، وعكس إيقاعات المجتمعات المذكورة، وطبعا لا يمكن للباحث أن يستفيد من هذه المادة دون احتياطات منهجية ضرورية، لتأطيرها ولتجاوز طابعها التشريعي الذي يطغى عليه الاختزال والتعميم[43].

   تتألف الفتوى من عناصر أساسية نوضحها كما يلي :

الفقيه ـ القاضي ـ المفتي

  تعتبر الفتوى في الأصل رأيٌ يقدّمه فقيه في شأن مسألة بَثَّ فيها القضاء[44]، فاحتاجت إلى مراجعة من طرف فقيه له إلمام بكليات علم الفقه وكما أتبثت لنا كتب النوازل، أنه قلما يوجد فاصل وظيفي بين القاضي والفقيه والمفتي[45]، فالونشريسي مثلا يقدم النوازلي بمسميات مختلفة فهو تارة الفقيه الحافظ، وتارة من شيوخ الشورى، وأحيانا الفقيه القاضي، أو الفقيه أو القاضي...في حين أن البعض يميز بين المفتي والقاضي لكون الأول مخبرا عن حكم شرعي في المسألة، المسؤول عنها لا على وجه الإلزام، في حين أن القاضي مخبر عن الحكم على وجه الإلزام،و بقوة السلطان[46].

   وهكذا يمكن أن نستشف أن الإفتاء، عمل جليل وشريف، رغم ما يحيط به من مخاطر عديدة، لذا وجب على المفتي أن ينظر بنور الله، وأن يجعل شرعه القويم أمام عينيه؛ لأنه لسان حال مجتمعه، والمعبر عن مشاكله، والمفكر في حلوله النافعة، فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بحث فيها وعمل على حلّها[47].

شروط الفتوى :

   كانت الفتوى منذ صدر الإسلام من الوظائف الإسلامية التي لابد منها، وصارت صفة لازمة للفقه أكثر من النازلة، ولذلك شاع تداول ألفاظها في الشرق الإسلامي وغربه على السواء[48]، بحيث حملت الغيرة على الفتوى أولي الأمر على أن يحيطوها بِسِيَّاجٍ يحميها من كلِّ تطفُّلٍ يهدّد مصداقيتها، وبناء على موقف الإمام مالك من المفتي وما ينبغي في حقّه من شروط حرص فقهاء الغرب الإسلامي في العناية بهذا الأمر، بأن وضعوا مؤلفات تخدم هذا الهدف، منها ما هو خاص، ومنها ما هو مندرج في كتب الأصول العامة، بحيث قلّما يخلوا كتاب منها من باب ملحق بمحور الاجتهاد، وضمنه يبحثون الفتوى وأحوال المفتي والمستفتى والمفتى به[49].

   لقد اشترط العلماء شروطا كثيرة فيمن يتبوأ مقام الفتيا، نورد أهمها:
أولا: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة[50].                 
ثانيا: الإحاطة بعلم العربية وعلم أصول الفقه.
ثالثا: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة.

   وهناك شروط تكميلية بديهية يشترط أن تتصف في الشخص المتصدي للفتيا، أن يكون عادلا، ويبلغ درجة الاجتهاد[51]. وفي هذا الصدد قال الإمام أحمد بن حنبل : لا ينبغي للرجل أن يَنْصِبَ نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها : أن تكون له نيةٌ، فإن لم تكن له، لم يكن عليه نورٌ ولا على كلامه نور.
ثانيها: أن يكون له علم وحِلْمٌ ووَقارٌ وسكينة.
ثالثها: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته.
رابعها: الكِفَاية.
خامسها: معرفة الناس[52].

   وهكذا فمن خلال هذه الشروط نستشف أن المنبري للنوازل الفقهية يجب أن يكون عالما عارفا ومجتهدا، كما قال ابن عبد البر:"لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما عَلِمْتُ أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلاّ الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه، وشَرَطوا أن يكون عالما بالسُّنَّةِ والآثار وأحكام القراَن ووجوه الفقه واختلاف العلماء ...ولا ينبغي أن يُفْتِيَّ وينْصِبَ نفسه للفتوى إلا من كان هكذا إلا أن يفتي رجلٌ رجلاً بشيء قد سمعه..."[53].

   لقد كان السؤال عن تحديد صفة المفتي كثيرا ما يرجع في مناقشات أهل العلم، وربما السبب يرجع في ذلك إلى كثرة المتعرضين للفتوى من غير أن يؤهلوا لذلك[54]، وقد ذكر الإمام الشاطبي بعض أوصاف المفتين قائلا: " من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو مُتَّصِفٌ بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام، حتى إذا أحببت الإقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال كما كان الرسول صلّى الله عليه وسلم يُؤْخَذُ العلم من قوله وفعله وإقراره"[55].

ولتأكيد ما ذكر سلفا فيما يخص تحديد صفة المفتي نستدل بما أجاب به أبو الوليد ابن رشد  على سؤال ورد عليه من نبهاء طلبة العلم من طنجة سنة 519هـ/1125م يسألونه في شأن الفتوى والمفتي، ويشتكون إليه من تسَلُّط بعض من ينتسبون إلى الفتيا على أحكام الله وإفتائهم الناس بغير علم، "بأن الفتوى تصح عموما لمن وصف بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة..."[56].

   قسم المفتين إلى ثلاثة طوائف[57] :
   - طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليديا بغير دليل، فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون أن تتفقه في معانيها، فَتُمَيِّزُ الصحيح من السَّقِيم.
   - طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما لها من صحة أصوله التي بناه عليها فأخذت نفسها أيضا بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه، وتفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق لمعرفة قياس الفروع على الأصول.

   - طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما لها أيضا من صحة أصوله، فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ثم تفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول بكونها عالمة بأحكام القرآن، عارفة بالناسخ منها من المنسوخ والمفصَّل من المُجْمَل والخاص من العام، عالمة بالسُّنَن الواردة في الأحكام، مميزة بين صحيحها من مَعْلُولِها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين.

   فأما الطائفة الأولى:  فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك أو قول أحد من أصحابه، إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك، و لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم، ويصح لها في خاصتها إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه أن تقلد مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم...

   وأما الثانية:  فيصح لها إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك أو قول غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته، ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصًّا من قول مالك أو قول من غير أصحابه...وفيما يخص الطائفة الثالثة:  فهي التي تصحّ لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها....[58].

   نستشف مما سبق أن الفقهاء قد وضعوا الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي، وهذا ما أجاب عنه ابن رشد في النازلة السالفة الذكر حين أوضح بشكل دقيق فيما يجب أن يتصف به المتصدي للفتيا[59].

[1] - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط1، بيروت، 1992، ج11، ص ص. 656- 659
[2] - الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، نشر وزارة المعارف العمومية، المطبعة الأميرية، ط6، القاهرة، 1926، ج2، ص. 825.
[3] - العبادي الحسين، فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام من القرن التاسع الهجري إلى نهاية القرن الرابع عشر، منشورات كلية الشريعة ـ أكادير، جامعة القرويين، ط1،  1420هـ/ 1999م، ص. 47.
[4] - نقلا عن الحافظ يحيي ولد محمد ولد بو، النوازل والمستجدات المعاصرة فقه النوازل أنموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 1433- 1434هـ - 2012- 2013م، ص. 22.    
- ch pellat, nazila, Encyclopédie de l’islam, VII, Leiden- New Yourk, Ej.Brill. paris, G.P.Maisonneuve, larose, T. VII, p.1054.
[5] - ابن فارس أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجيل، بيروت، 1411هــ/ 1991م، ج5، ص.417.
[6] - الجيدي عمر، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات عكاظ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1987 ص. 94.
[7] - مزين محمد، فاس و باديتها: مساهمة في تاريخ المغرب السعدي ( 1549-1637 م)،  الرباط، 1986، ج1، ص.25.
[8] - أبو البصل عبد الناصر موسى، المدخل إلى فقه النوازل، ضمن أعمال ندوة: النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، سلسلة ندوات ومناظرات، الدار البيضاء، 2001، ص. 11.
[9] - ابن قدامة، المغني في شرح مختصر الخرقي،  دار الكتاب العربي- بيروت، د ت، ج1، ص ص.787- 788.
[10]-  العبادي الحسين، فقه النوازل في سوس، م س، ص. 53.    
[11]- مزين محمد، فاس وباديتها، م س، ص. 24.
[12] - صالح أحمد العلي، التاريخ الاجتماعي للعرب، مجلة آفاق عربية، ع2، أكتوبر، 1977، ص. 68.
[13] - القادري بوتشيش إبراهيم، أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي، منشورات دار عكاظ، الرباط، 1992، ص 26.
[14] - بن حمزة محمد، حكم المفتريات في ضوء  الفقه الإسلامي، مجلة الهدى، ع 24، 1991، ص: 28.
[15] - نفسه، ص ص. 101-102 .
[16]-  نفسه، ص ن.
[17] - فتحة محمد، نازلة وادي مصمودة بفاس مثالا عن النزاعات حول الماء، ضمن أعمال ندوة: الماء في تاريخ المغرب،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 46، الدار البيضاء، 1996 ص. 168.
[18]- أفا عمر،" نوازل الكرسيفي مصدر الكتابة التاريخية "، ضمن أعمال ندوة : التاريخ وأدب النوازل، دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيبر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 46، 1995، الرباط، ص ص. 205-221.
[19]- حسبلاوي نسيم، التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي: من البداية إلى عصر الونشريسي 914هـ ، مجلة الحكمة، ع12، 2012 ص. 225 .
[20]- القباج عبد الرحمان، مادة النوازل، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، 1419هـ/ 1998م،ج 22،  ص. 7471.
[21]- الرميح محمد بن مطلق، النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي ت 914هـ، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1432 هـ - 2011م، ص. 73.
[22]- هو أبو زكرياء بن موسى المغيلي المازوني قاضيها، الإمام العلامة العمدة المطلع الحافظ لمسائل المذهب، أخذ عن ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وابن زاغو ومحمد ابن العباس، ألف النوازل المشهورة بها فتاوي المتأخرين من علماء تونس وبجاية، وتلمسان والجزائر وغيرهم، ومنه استمد الونشريسي مع نوازل البرزلي وغيرها. توفي بتلمسان سنة 883هـ/ 1478م. أنظر: ابن مخلوف محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر، د.ت، ص. 265.
[23]- هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن ناصر الدّرعي الإمام العالم، الفقيه القدوة الذكي الفاضل صاحب "الكشوفات والأحوال السنية"، مجدد الطريقة الشادلية، أخذ عن والده، والشيخ عبد القادر الفاسي بسنده والشيخ محمد المصمودي وغيرهم، وأخذ الطريقة عن الشيخ عبد الله بن الحسين الرقي الدّرعي، و عن أبي العباس أحمد بن حسين الخزرجي....له فتاوى في الفقه مشهورة، وله أيضا زاوية وأتباع كثيرون وَصَيْتٌ كبير بالمغرب، وهو الممدوح بدالية الشيخ اليوسي المشهورة. توفي سنة 1085هـ/ 1674م. أنظر: شجرة النور الزكية، م س، ص. 313.
[24]- الرميح محمد بن مطلق، النوازل الفقهية المالية، م س، ص.75.
[25]- القباج عبد الرحمان، مادة نازلة، معلمة المغرب، م س، ص. 7471.
[26] - SCHACHT, J, Esquisse d'une Histoire du Droit Musulman, édit, Max Bessson, paris 1953, p . 67.
[27]- بن حسن محمد ، القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيط،  دار الرياح الأربع، ط1، تونس، مارس 1986، ص. 32.
[28]- سورة يوسف الآية: 43.
[29]-شرحبيلي محمد بن حسن، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1421هـ- 2000م، ص ص. 334-335.

[30]- الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، م س، ج2،  ص ص. 631- 632.

[31]- أنظر شر حبيلي، م س، ص. 334. آبادي فيروز الدين، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت 1406هـ / 1986م، ص. 350. الأمين محمد بن شيخنا، الفتاوى الحديثة في المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيي الونشريسي،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، 2005- 2006م/ 1427- 1426هـ، ص. 7

[32] - الأمين محمد بن شيخنا، الفتاوى الحديثة، نفسه، ص. 8.
[33] - الشاطبي أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تح، محمد عبد القادر الفاضلي،  نشر شركة أبناء شريف الأنصاري، المطبعة العصرية صيدا- لبنان، 1428هـ/ 2007م،  ج 4 ، ص. 148.
[34]- الشاطبي، الموافقات، م س، ص ن.
[35] - نفسه، ص ن.
[36] - النووي شرف الدين، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1408هـ - 1988م، ص. 13.
[37] - نقلا عن الأمين محمد بن شيخنا، م س، ص: 8.
[38] - النساء، الآية: 127.
[39] - نفسه، الآية. 176.
[40]- الصويني حسن، الإفتاء وعلاقته بالخبرة من خلال النوازل الفقهية في المذهب المالكي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث، بدار الحديث الحسنية، تخصص الفقه وأصوله، الرباط، 1421- 1422 هـ/ 2001- 2002م، ص. 32.
[41] - أنظر الإمام النووي، آداب الفتوى والمفتي، م س، ص ص. 15- 16.
[42]- ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، ط1، دار صادر، بيروت، لبنان، 2000، ص. 165.
[43]- فتحة محمد، النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى 9 هـــ/ 12- 15م،  منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، سلسلة الأطروحات والرسائل،  عين الشق، الدار البيضاء، 1999، ص ص. 78.
[44] - بنميرة عمر، النوازل والمجتمع : مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 67، الرباط، 2012، ص.47.
[45] - نفسه، ص. 46.
[46] - الجيدي عمر، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي  بالغرب الإسلامي، م س، ص. 95 .
[47]- الفيلالي الزين الحسن، النوازل الفقهية قيمتها التشريعية والفكرية، ضمن أعمال ندوة: النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد، نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2001. ص. 70.
[48]- فرج رشيد، النوازل الفقهية وأهميتها خلال عصر المرابطين في الأندلس، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات الإسلامية، دار الحديث الحسنية، الرباط، 1421هــ/ 2001 م، ص. 23.
[49]- نفسه، ص ن.
[50] - السيوطي جلال الدين، الرَّدُّ على من أخلد في الأرض وَجَهْلُ أن الاجتهاد في كل عصر فرض، تح د.فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 1985م، ص ص. 148- 149- 173.
[51] - فتحة محمد، النوازل والمجتمع م س، ص. 80.
[52] - ابن القيم ، إعلام الموقعين، نقلا عن أبو البصل عبد الناصر موسى، م س، ص. 21.
[53]- ابن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، ط 3، بيروت- لبنان، 1427هـ/ 2006م، ص. 497.
[54] - المعيار، ج 8، ص. 825.
[55] - الشاطبي، الموافقات، م س، ص. 168.
[56]- ابن رشد، الفتاوى، تح، المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1407- 1987، ج3، ص ص. 1495- 1504.
[57] - نفسه، ص ن.
[58] - ابن رشد، الفتاوى، م س، ص ن.
[59]- نفسه، ص ن.